السيد محمد كاظم المصطفوي

286

القواعد الفقهية

الرهن « 1 » . وقال العلّامة الأصفهاني رحمه اللّه : وبالجملة المرسل معروف بين القدماء وقد استدل به مثل الشيخ رحمه اللّه « 2 » . في المبسوط واعتمد عليه « 3 » . ومنها النبويّ الذي يجسّد القاعدة بتمامها وكمالها وهو قوله صلّى اللّه عليه وآله : في الرهن : « له غنمه وعليه غرمه » « 4 » والكلام فيه نفس الكلام في النبويّ المتقدم سندا ودلالة ومضمونا . 2 - الاستقراء : بعد التتبع في موارد التصرفات والتملّكات يتبيّن أنّ الملازمة قائمة بين الفائدة والغرامة ، وبما أنّ الموارد لا تكون خارجة عن حد الإحصاء كان حصول الاستقراء التام ممكنا في المقام كما قال الشيخ الأنصاري رحمه اللّه : الملازمة بين النماء والدرك مستفادة من النص والاستقراء « 5 » . فرعان الأول : قال العلّامة الأصفهاني رحمه اللّه : وتقريبه ( التلازم ) أنّ التالف إذا كان ملكا للمشتري كما هو مقتضى عدم الانفساخ فلا محالة تكون خسارته عليه ، فكيف يكون خسارته على البائع ، بخلاف ما إذا قدّرناه ملكا للبائع قبل التلف فإنّه ملكه وخسارته عليه ، وأن التالف إذا كان ملكا للمشتري فلا محالة يكون نماؤه له ويكون خسارته حينئذ عليه لا على البائع للتلازم « 6 » . الثاني : إذا تحقق التجارة في مال اليتيم ، وحصل الخسران كان على اليتيم ، وذلك لأنّ الربح يكون له ، كما قال المحقق صاحب الجواهر رحمه اللّه : أنّه لا مجال للقول ( بعدم الخسارة في مال اليتيم ، ولا يمكن ) الخروج عن قاعدة الإحسان ، وقاعدة من كان الربح له فالخسران عليه « 7 » .

--> ( 1 ) المكاسب : البيع ص 104 . ( 2 ) حاشية المكاسب : ج 1 ص 87 . ( 3 ) المبسوط : ج 2 ص 126 . ( 4 ) مستدرك الوسائل : ج 13 ص 422 ح 3 طبع الحديث ، وطبع القديم : ج 2 ص 495 . ( 5 ) المكاسب : الخيارات ص 248 . ( 6 ) حاشية المكاسب : ج 3 ص 187 . ( 7 ) جواهر الكلام : ج 15 ص 18 .